الشيخ الأنصاري

146

كتاب المكاسب

السابقة ( 1 ) وابن سعيد في النزهة ( 2 ) ، وحكي عن العماني ( 3 ) وعن المهذب : إجماع الأصحاب عليه ( 4 ) . وبذلك يمكن ترجيح أخبار " الإرث " على قاعدة " المنع " ، مضافا إلى ظهورها في رفع سلطنة المالك ، والمفروض هنا عدم كون البيع باختياره ، بل تباع عليه لو امتنع . ومن ( 5 ) القسم الثالث ( 6 ) - وهو ما يكون الجواز لحق سابق على الاستيلاد - ما ( 7 ) إذا كان علوقها بعد الرهن ، فإن المحكي عن الشيخ ( 8 ) والحلي ( 9 ) وابن زهرة ( 10 ) والمختلف ( 11 )

--> ( 1 ) منهم الشهيد في اللمعة الدمشقية : 112 ، والسيوري في كنز العرفان 2 : 129 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 98 . ( 2 ) نزهة الناظر : 82 . ( 3 ) حكاه عنه ابن سعيد في نزهة الناظر : 82 . ( 4 ) المهذب البارع 4 : 106 . ( 5 ) في " ش " زيادة : موارد . ( 6 ) من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أم الولد ، راجع المقسم في الصفحة 118 . ( 7 ) في غير " ش " : " وما " ، لكن شطب على ( الواو ) في : " ن " و " خ " . ( 8 ) الخلاف 3 : 230 ، كتاب الرهن ، المسألة 19 ، والمبسوط 2 : 206 و 217 و 6 : 185 . ( 9 ) السرائر 2 : 418 . ( 10 ) الغنية : 244 . ( 11 ) المختلف 5 : 440 .